السيد علي الطباطبائي

35

رياض المسائل

انقسم من غير كسر ، وإلاّ فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة . مثل : أبوين وخمس بنات ، تنكسر الأربعة على الخمسة ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة ، لأنّه لا وفق بين نصيبهنّ وعددهنّ . ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة . مثل : أبوين وستّ بنات ، للبنات أربعة ، وبين نصيبهنّ وهو أربعة ، وعددهنّ وهو ستّة ، وفق ، وهو النصف ، فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستّة ، فما اجتمع صحّت منه الفريضة . ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عَوْلَ ، ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرّب بالأب والأُمّ أو الأب . مثل : أبوين وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، والباقي للبنت . وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج ، النقص يدخل على البنت أو البنات . واثنان من ولد الأُمّ والأُختان للأب والأُمّ أو للأب مع زوج أو زوجة ، يدخل بالنقص على من يتقرّب بالأب والأُمّ أو الأب خاصّة . ثمّ إن انقسمت الفريضة على صحّة ، وإلاّ ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة . ولو زادت الفريضة كان الردّ على ذوي السهام دون غيرهم . ولا تعصيب . ولا يردّ على الزوج والزوجة ، ولا على الأُمّ مع وجود من يحجبها ، مثل : أبوين وبنت . فإذا لم يكن حاجب فالردّ أخماساً . وان كان حاجب فالردّ أرباعاً ، تضرب مخرج سهام الردّ في أصل الفريضة ، فما اجتمع صحّت منه الفريضة .